الحر العاملي
470
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
59 باب حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف النساء ولم تقدر على الإقامة حتى تطهر . 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ليلا فقال له : أصلحك الله ، امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء ، فقال : لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم فقال : أصلحك الله أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك ، فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول : لا يقيم عليها جمالها ، ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ، تمضى وقد تم حجها . ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير نحوه . أقول : هذا محمول على أنها تستنيب في طواف النساء لما مضى ويأتي . 60 باب استحباب تعجيل السعي بعد الطواف ، وجواز تأخيره مع العذر إلى الليل لا إلى غد ( 18090 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد ، فقال : لا بأس به ، وربما فعلته ، وقال : وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله إلى قوله : وربما فعلته إلا أنه قال : يقدم مكة حاجا .
--> الباب 59 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 289 ، الفقيه ج 1 ص 130 فيه : ولا يقيم عليها جمالها ، ثم رفع رأسه إليه فقال : تمضى فقدتم حجها . أورد الحديث في 13 / 84 . باب 60 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 483 ، صا ج 2 ص 229 ، الفروع ج 1 ص 281 ، الفقيه ج 1 ص 134